المحكمة الإداريـة العليا تُلغـي قـرار لوزيـر الأوقـاف والشؤون المقدسات الإسلامية - تفاصيل - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المحكمة الإداريـة العليا تُلغـي قـرار لوزيـر الأوقـاف والشؤون المقدسات الإسلامية - تفاصيل - تدوينة الإخباري, اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 12:09 مساءً

سرايا - أصـدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكمـاً تضمـّن الغـاء قـرار صـادر عن وزير الأوقاف بنقل موظفة من وظيفـة رئيس قسـم الجمعيات والمراكز الإسلامية الى وظيفـة كانت تُشـغلها الموظفة عنـد بدايـة تعيينها في عـام (2006) .

جـاء ذلك خـلال جلسـة عَلنيـة عقـدتها المحكمة برئاسـة القـاضي محمد الغـرير وعضـوية القُضـاة كل من رجـا الشرايري وعدنـان فريحات ومحمد العمـري والدكتـور فايز المحاسنة ، وبحضـور وكيـل الموظفة المحـامي راتب النوايسة وممثـل النيــابة الإدارية .

وتتلخـص وقــائع الدعوى، بحسب ما اطلعت عليه "سرايا"، أن الموظفة حاصلة على درجة الدكتوراه في الشـريعة وقـد تـم تعيينها في عـام (2006) بوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بوظيفة واعظه، وتدرجت في السُلم الوظيفي الى أن أصبحت في الدرجة الأولى وبوظيفة رئيس قسم الجمعيات والمراكز الإسلامية، وانه وبتاريخ (2/10/2023) اصدر الوزير قراراً بنقلها من وظيفة رئيس قسم الجمعيات والمراكز الإسلامية الى وظيفة واعظة، وهي ذات الوظيفة التي سبق وأن اشغلتها في عـام (2006) أي قبـل (17) عـاماً .

وعلى أثر ما جرى، تقـدمت الموظفـة المذكورة بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسـطة وكيلها المحـامي راتب النوايسة للطعن بقـرار النقل الصادر عن الوزير كونه فاقد للمشروعية ومخالف للقانون ولنظام الخدمة المدنية، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً تضمن الغـاء قرار الوزير لكونه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها، بعدما وجدت أن القسم الذي تم نقل المستدعية اليه ترأسه موظفة هي في الدرجة الوظيفية الثالثة أي أن المستدعية اعلى في الدرجة من مديرتها، وقد صادقت المحكمة الإدارية العُليا على قرار الغاء قرار النقل تبعاً لذلك .

من جـانبه قـال المحـامي راتب النوايسة وكيـل الموظفة لسرايا، إن الدعوى الإدارية هـي دعوى مشـروعية موضوعها المدى في موافقـة القـرارات المطعون فيها للقـانون.

وبين النوايسة لسرايا، إن المشـروعية تعني سـيادة القـانون وعـدم الخـروج على نصوصه، وإن سُلطة الإدارة في نقـل الموظف ليسـت سُلطة مُطلقة بل هي سُلطة تقـديرية يجب أن تكون غايتها مصلحة العمل شريطة أن لا يتـم نقـل الموظف الى وظيفة تقـل في درجتها عن درجته الأصلية او المساس بالمركز القـانوني السابق للموظف ومسـتواه الوظيفي والمسؤولية الوظيفية، بمعنى عدم نقله الى مستوى وظيفي ادنى من مستوى وظيفته السابق ويشمل ذلك ايضاً الوضع الادبي والاعتباري للمركز الوظيفي .

وأضـاف انه من خـلال عملي في الدعـاوى الإدارية وجـدت أن هناك عشـرات قرارات النقل التي تصـدر عن الوزارات المختلفة وتتطـابق مع دعوى الموظفة المذكـورة أعلاه، حيث أن مثل هـذه القرارات تكون عُرضـة للإلغـاء مما يُكبّد الموظفين تكـاليف الدعـاوى الإدارية كما ويُكبّد الخزينة الرسـوم والمصـاريف والاتعـاب التي يتم الحُكم بها للموظفين، ولذلك أرى أن لا تصـدر قرارات نقـل بصورة تعسفية وعلى شكل عقـوبات تـأديبية مُقنّعة، وأن لا تكون قـرارات النقل مخـالفة لاحكام التشـريعات المعمول بها وذات العـلاقة .


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا





إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق