مجلس النواب يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهاية شهر فبراير الجاري - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهاية شهر فبراير الجاري - تدوينة الإخباري, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 09:41 صباحاً

ذكرت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا من مجلس النواب بنهاية الشهر الجاري، إذ يواصل مجلس النواب جلساته البرلمانية اليوم ليستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي ستشهد الصدور في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، لاسيما في ظل حرص الدولة المصرية علي إطلاق ميثاق جديد للحقوق والحريات ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويناقش المجلس المواد من 277 إلى 338 اليوم، وتتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

وحسب مشروع القانون، يتمّ إعلان الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى قبل الجلسة ب24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنّه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

إجراءات استجواب الشهود أمام المحكمة

وفي قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتضمن إجراءات المناداة على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد في أثناء سماع شاهد آخر، وتسوع مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

إجراءات صدور قرار قضائي بالقبض على الشاهد

وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

ويجوز للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه.

وإذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن في الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التي أصدرته، في هيئة مغايرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق