«الاستئناف» تخفض عقوبة نائب متهم بالرشوة - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الاستئناف» تخفض عقوبة نائب متهم بالرشوة - تدوينة الإخباري, اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 12:55 صباحاً

سرايا - تنتهي المدة القانونية لرئيس المحكمة الدستورية اليوم الأحد ولا يجوز إعادة تعيين الرئيس مرة ثانية بالإضافة لتعيين عضو واحد، وعليه من المتوقع ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس جديد لها.

وينص «الدستور» وقانون المحكمة، التي أنشئت عام، 2012 استحقاقا للتعديلات الدستورية لعام 2011، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد «انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية الحالي محمد مدالله المحادين والذي تم تعيينه اعتبارا من تاريخ 28/5/2023، للمدة المتبقية من مدة العضوية لهشام التل والذي استلم المنصب من تاريخ 6/10/2018.

يشار إلى أن «قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين ابتداءً من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها ومن خلال هذا التعيين فان مراقبين قد توقعوا تغييرات مرتقبة سيشهدها الجسم القضائي.

وفي سياق أخر فان محكمة استئناف عمان فسخت قرار الحكم بحق النائب المتهم ب"الرشوة» يوم الخميس الماضي وتنزيل العقوبة لسنة وحرمانه من الترشح لدورة قادمة.

ووفق القرار، وعملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم النائب الحالي من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨)/ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب–رقم (٤) لسنة 2022، إلى جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣)) من قانون الانتخاب لمجلس النواب–رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢.

وعملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه النائب وشخص اخر بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم (٤) لسنة 2022، والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة (٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب–رقم (٤) ?سنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.

وعطفا على إدانة المشتكى عليهم الاربعة وعملاً بأحكام المادة (٦٣/ب) من قانون الانتخاب حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.

وفي ضوء صدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية القاضي برد الطعن بالاستئناف المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب على قرار الحكم القضائي الصادر بحقه والمتضمن إدانته بارتكاب جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الإقتراع على وجه خاص بحدود المادة (63/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وفسخ القرار المستأنف من حيث العقوبة المفروضة الواجبة النفاذ لتصبح الحبس مدة سنة واحدة والرسوم ومنعه من الترشح للدورة التالية لهذه الدورة وتضمينه وباقي المحكوم عليهم النفقات التي تكبدتها الخزينة.

من جانبه بين المحامي الدكتور ليث نصراوين ل"الراى» والمتعلق بهذا الحكم انه يمكن للمتهمين باستبدال العقوبة الى عقوبة بديلة حسب المادة 25 عقوبات مكرر في حال وافقت المحكمة على ذلك وفي حال عدم موافقتها فانه يمكن لمجلس النواب فصله من المجلس بناء على هذا الحكم وهو نائب حاليا ولكن أتوقع أن يتقدم للمحكمة بعقوبة بديلة واستبدالها.

الرأي


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق