الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم - تدوينة الإخباري, اليوم السبت 8 فبراير 2025 02:55 مساءً

الرئيسية حـوادث حـوادث السبت, 8 فبراير, 2025 - 2:55 م

الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم

المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، باختصاص الدعوى المطالبة بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، وتخصيص جهة القضاء العادي لنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء الطوارئ، فيها يخص البناء والهدم.

وأسندت المحكمة قضائها على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

القبض على شخصين يديران محطتين للبث التلفزيوني اللاسلكي دون تصريح بالشرقية

في حادثين متفرقين.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم

ضربة جديدة لتجار العملة الأجنبية.. ضبط 9 ملايين جنيه آخر 24 ساعة

0c22f97f49.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق