نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية: دفن جثمان «المُنفذ بحقه حكم الإعدام» بوضع «سايلنت» - تدوينة الإخباري, اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 09:37 مساءً
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك في ضوء الانتهاء من 464 مادة حتى الآن من أصل 540 مادة حيث تضمنت المواد بأن يتم غجراء دف المنفذ بحقه حكم الإعدام بدون أى مظاهر للإحتفال، وأنه متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية: دفن جثمان «المُنفذ بحقه حكم الإعدام» بوضع «سايلنت»
ما يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل وذلك وفقا لنص المادة 439 بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم فيما يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاحإخطارهم بذلك وفقا للمادة (٤٤٠) وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة (٤٤١) نصت على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون. ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته فيما يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة، وفقا للمادة (٤٤٢) ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها. وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
دفن جثمان «المُنفذ بحقه حكم الإعدام» بوضع «سايلنت»
المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه كما أن المادة (٤٤٤) تنص على أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها والمادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
0 تعليق