البرلمان يقر إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية لضمان حقوق المتهمين - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يقر إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية لضمان حقوق المتهمين - تدوينة الإخباري, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 02:53 مساءً

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المواد من 377 إلى 380 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول تفاصيل المعارضة كأحد طرق الطعن في الأحكام الغيابية.

إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية لضمان حقوق المتهمين

تهدف هذه المواد التي أقرها مجلس النواب نهائيا إلى تنظيم إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية، بما يضمن حقوق المتهمين ويحقق العدالة

ونصت المادة 377 على قبول المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية: تُقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الحالات المشار إليها في المادتين 235 و237 من القانون، إذا أثبت المحكوم عليه وجود عذر منعه من الحضور، ولم يتمكن من تقديمه قبل الحكم، وكان الاستئناف غير جائز.

حالات عدم قبول المعارضة
وبموجب مشروع القانون لا تُقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا تم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور وسُلِّمت له شخصيًا، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.


كما نصت  المادة 378 على عدم جواز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية: لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية تقديم معارضة في الأحكام الغيابية.

إجراءات تقديم المعارضة


كما نصت المادة 379 على إجراءات تقديم المعارضة، حيث  تُقدَّم المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يُثبت فيه تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ويُعتبر ذلك إعلانًا لها حتى لو كان التقرير من وكيل.

دور النيابة العامة: يجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.


المادة 380:

إعادة نظر الدعوى: يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأي حال أن يُضار المعارض بناءً على المعارضة المقدمة منه.

حالة غياب المعارض: إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تُعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تتجاوز ألف جنيه.

النفاذ المؤقت للتعويضات: للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المؤقت، حتى مع حصول الاستئناف، بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك وفقًا لما هو مقرر بالمادة 435 من القانون.

عدم جواز المعارضة مرة أخرى: لا يجوز للمعارض تقديم معارضة في الحكم الصادر في غيبته، وفي هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية تتراوح بين خمسين ومائتي جنيه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق