بعد مناقشته بالبرلمان ..ضوابط تشكيل المحاكم الجنائية وتحديد أدوار انعقادها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد مناقشته بالبرلمان ..ضوابط تشكيل المحاكم الجنائية وتحديد أدوار انعقادها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - تدوينة الإخباري, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 02:53 مساءً

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المنظمة لتشكيل المحاكم الجنائية وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما نصت عليه المواد من (347) وحتي (352) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

بعد مناقشته بالبرلمان.. ضوابط تشكيل المحاكم الجنائية وتحددي أدوار انعقادها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفيما يلي ننشر لكم نصوص المواد المنظمة لتشكيل المحاكم الجنائية وتحديد ادوار انقادها كما يلي:

المادة (347)

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

المادة (348)

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

المادة (349)

تحدد  الجمعية العامة  لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

المادة (350)

تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف. 

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

أدوار انعقاد محكمة الجنايات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (351) 

تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك. 

المادة (352) 

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف. 

المادة (353)

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول. 

المادة (354)

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق