آليات سداد مصروفات الدعاوي القضائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
آليات سداد مصروفات الدعاوي القضائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - تدوينة الإخباري, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 11:04 مساءً

نص مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  آليات سداد مصروفات الدعاوي القضائية جاء ذلك في  الكتاب الثاني (المحاكم)، الباب الثاني (محاكم الجنح)، الفصل العاشر “المصاريف” بمشروع القانون.

وفقاً للقانون الجديد .. تعرف على آليات سداد مصروفات الدعاوي القضائية 

وفما يلي ننشر نصوص المواد التي أوضحت الإجراءات وآليات سداد المصروفات بشأن الدعاوي القضائية، وهي كما يلي:

ونصت المادة 313 :كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وأجازت المادة 315: لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

توزيع المصاريف بالتساوي على المحكومين في حال إذا كانوا شركاء في الجريمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاء نص المادة 316: وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

وفقاً لما نصت عليه المادة 317:إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار مايحكم به عليه منها.

إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف الدعوي القضائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة 318: ويكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد في لائحة الرسوم القضائية.

المادة 319: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصروفات كان غير لازم  إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية، بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

مصاريف الدعوي المدنية .. معاملة المسؤول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم 

المادة 320: يعامل المسؤول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

المادة 321: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق