نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع الإجراءات الجنائية الجديد يحدد إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة.. إليك التفاصيل - تدوينة الإخباري, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 10:19 مساءً
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تفصل الأوامر الجنائية ، منها على سبيل المثال إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة، والحالات التي يرفض فيها القاضي إصدار الأوامر.
مشروع الإجراءات الجنائية الجديد يحدد إجراءات التقاضي في الجنح البسيطة.. إليك التفاصيل
وأجازت المادة 322: للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير تحقيق أو سماع مرافعة.
وأجازت المادة 323: للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدي الجنح المبينة في المادة 322 من هذا القانون أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهمعن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة.
ونصت المادة (324): على أنه لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
حالات يرفض فيها القاضي إصدار الأوامر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجاء نص المادة (325): يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى
(أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض إعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
وأجازت المادة (326): لكل عضو نيابة عامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى
أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على عشرين ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على عشرين ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة آلاف جنيه، والتي لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
وأوجبت المادة (327): أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
0 تعليق