البرلمان يقر نشر أحكام البراءة وأوامر عدم إقامة الدعوى الجنائية - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يقر نشر أحكام البراءة وأوامر عدم إقامة الدعوى الجنائية - تدوينة الإخباري, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 02:10 مساءً

أقر مجلس النواب المادة 312 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أن النيابة العامة تلتزم بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبله، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بعدم إقامة الدعوى.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان إعلام الجمهور بالقرارات التي تُبرئ المتهمين أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية ضدهم، مما يساهم في تصحيح السجل القانوني للمتهمين المُبرأين ويعزز من حقهم في استعادة سمعتهم.

البرلمان يقر سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات في حال عدم الاعتراض

وأقر مجلس النواب المادة 334 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات، فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم، حتى لو لم يحضر معه محام في الجلسة. كما يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

يهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات القانونية وتقليل التلكؤ الناتج عن الاعتراضات التي لم تُبدَ في الوقت المناسب، مما يساعد على تسريع الفصل في القضايا.

البرلمان يقر عدم تمسك المتهم ببطلان ورقة التكليف بالحضور في حال حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله

أقر مجلس النواب المادة 335 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ولكن له الحق في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص، ومنح ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

يهدف هذا التعديل إلى منح المتهم الفرصة لتصحيح أي خلل في إجراءات التكليف بالحضور دون التأثير على سير الدعوى، مع ضمان حصوله على الوقت الكافي لتحضير دفاعه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق