إنشاء اللجنة العليا للطاقة في عجمان - تدوينة الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة


عجمان: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2024 بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.
وتطبق أحكام المرسوم على المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية، أو التي ترغب في مزاولة هذا النشاط في الإمارة والمناطق الحرة بها.
وبموجب المرسوم تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للطاقة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات، التي تكفل تحقيق أهدافها المحددة بهذا المرسوم، وتتبع رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
ونص المرسوم على أن يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل اللجنة العليا، ويتمّ اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها ومهامها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.


تنظيم تداول المواد


تهدف اللجنة العليا للطاقة إلى تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة والنهوض به ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة فيه.
كما تهدف اللجنة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.


المهام والصلاحيات


وفق المرسوم، تختص اللجنة العليا للطاقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المختصة في تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، ووضع السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، كما تختص باقتراح التشريعات اللازمة للوقاية والسلامة من مخاطر تداول المواد البترولية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى اللجنة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تصريح التداول في المواد البترولية، والشروط والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط تداول المواد البترولية، وحفظ تلك المواد وتخزينها، وتصنيعها، ووسائل نقلها، ومعايير الأمن والسلامة المتعلقة بها في الإمارة، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة.


تصريح تداول المواد


كما تختص اللجنة بإصدار تصريح تداول المواد البترولية في الإمارة بعد استيفاء الرسوم والشروط والإجراءات اللازمة لإصداره، والتأكد من مطابقة الآليات والمعدات والأجهزة المستخدمة في تداول المواد البترولية للمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى اللجنة الرقابة والتفتيش على المنشآت، التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، للتأكد من التزام المصرح لهم بتداول المواد البترولية بتطبيق أحكام التشريعات والأنظمة السارية في الإمارة.


إجراءات وتدابير


منح المرسوم للجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وقاية وسلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية، وذلك في إطار التشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها.
وتختص اللجنة بتحديد الأماكن والمواقع التي يسمح فيها بمزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لنقل المنشآت المصرح لها بالتداول في المواد البترولية إليها لتحقيق التوازن بين مصالحها الخاصة والمصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، الى جانب تحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها في الإمارة، وإبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها للغير، وغرامات مخالفات التشريعات والأنظمة المتعلقة باختصاصاتها.


تشكيل لجنة التنظيم


نص المرسوم على أن تُشكل في الإمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية»، على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة، ويتم تعيين أعضائها وتحديد رئيسها ونائبه بقرار يصدر عن اللجنة العليا للطاقة، وتتولى القيام بالاختصاصات والمهام المنوطة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، وأي مهام أخرى تكلف بها من اللجنة العليا للطاقة.
ونص المرسوم على أنه يجوز للجنة العليا للطاقة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان أمن وسلامة الأفراد والمنشآت في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية، ومنها وقف منح التصاريح بصورة دائمة أو مؤقتة بحسب حاجة الإمارة، ووضع الاشتراطات الفنية، التي تضمن الأمن والسلامة في منشآت تداول المواد البترولية، وإخطار المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية بها للتقيد والالتزام بهذه الاشتراطات بعد منحها مدة كافية لتوفيق أوضاعها، وإعادة تنظيم عمليات تعبئة وتوزيع الغاز البترولي المسال (المنزلي) وغيرها من المواد البترولية في الإمارة، من خلال تبني أحدث المواصفات والمعايير العالمية في هذا الشأن.


توجيه مأموري الضبط


تتولى اللجنة العليا توجيه مأموري الضبط القضائي التابعين لها أو من التابعين للجهات المحلية المختصة، وذلك للرقابة والتفتيش على أي منشأة تُزاول نشاط تداول المواد البترولية، ورفع التقارير اللازمة، وتحرير المخالفات عند ثبوتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة فوراً والأضرار الناتجة عنها، وتحميل المخالف تكاليف ذلك، وفق ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017.
ومنح المرسوم لجنة نقل المنشآت التي يشكل موقعها الحالي خطراً على البيئة المحيطة، إلى مواقع أخرى في الإمارة أكثر أماناً يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا، على أن يتم منح أي منشأة يتقرر نقلها مدة لتوفيق أوضاعها لا تقل عن سنتين، وتقدر اللجنة العليا المدة بحسب طبيعة الأجهزة والمعدات والتكاليف المترتبة على النقل.
وتتولى اللجنة تطبيق الإغلاق المؤقت لأي منشأة يثبت إخلالها بإجراءات الوقاية والسلامة، لحين إزالة أسباب المخالفة، وإلغاء تصاريح المنشآت المخالفة للضوابط والاشتراطات.


المواد البترولية


‌نص المرسوم على أن تحل اللجنة العليا للطاقة محل دائرة نفط عجمان المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2000، في كافة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتشريعات السارية في الإمارة المنظمة لتداول المواد البترولية، وفي كافة الحقوق المترتبة لها والالتزامات المترتبة عليها، وتستمر دائرة نفط عجمان بممارسة اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في مرسوم إنشائها.
وحدد المرسوم المواد البترولية وهي الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية، التي تشمل المواد التي يتم استخراجها من النفط الخام، كالبنزين (الجازولين)، الكيروسين، زيت الغاز (الديزل)، زيت الوقود، زيوت الأساس، وزيوت التزييت المصنعة بأنواعها كزيوت المحركات، الزيوت الصناعية والشحوم، القار (البيتومين)، والغاز البترولي المسال (المنزلي)، والوقود الحيوي، موضحاً أن تداول المواد البترولية يقصد به «إدخال المواد البترولية إلى الإمارة، أو تصنيعها، أو تخزينها، أو تعبئتها، أو نقلها، أو تسويقها، أو توزيعها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو شراؤها، أو تزويد الغير بها».
وبموجب المرسوم، يُلغى أي نصٍ أو حكمٍ ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وأن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق