نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اجراءات ومراحل دعوي الشفعة - تدوينة الإخباري, اليوم السبت 15 فبراير 2025 05:46 مساءً
والا يحق له رفع دعوي الشفعة وحتى لا يتم رفع دعوى الشفعة ، يجب اشتمال الانذار علي بيان العقار المبيع كافيا، وثمن المبيع والمصروفات الرسمية كالسمسرة والأتعاب وشروط البيع واسم البائع والمشتري ولقبه وصناعته ومواطنه وذلك طبقا م 941 مدنى وإلا وقع الإنذار باطلًا وأصبح ميعاد اعلان الرغبة في اخذ العقار المبيع بالشفعة مفتوحا امام الشفيع الي ما بعد تسجيل البيع بـ 4 شهور.وسيتم الحكم له فى دعوي الشفعة .
أما اذا خلا الإنذار من بيان موطن البائعة فأنه يقع باطلًا ولا تتفتح به المواعيد التي يتحتم خلالها علي الشفيع ابداء رغبته في الأخذ بالشفعة طعن143/59ق جلسة 8/6/1993 .
الغرض منه: إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الشفعة خلال 15 يوم من تاريخ الإنذار والا سقط حقه في الشفعةاو رفع دعوي الشفعة .
والانذار: اجراء اختياري وجوازي لأي من البائع أو المشتري وليس وجوبي، ويكفي قيام أحدهما به.
وبالإنذار:- يتحقق للشفيع العلم اليقني بالشفعة فيلزمه بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة خلال 15يوم من تاريخ العلم بالإنذار، والا سقط حقه في الشفعة م 940 ،941 مدنياو رفع دعوي الشفعة .
وبالإنذار:- يبدأ سريان ميعاد مده سقوط الحق في دعوى الشفعة المقرر لإبداء الرغبة في دعوى الشفعة طعن669/49ق جلسة 24/11/1982، ولا يغير من ذلك علم الشفيع بغير هذا الإنذار طعن 18/52ق جلسة 20/2/1986 .
ويلاحظ أن:- الإنذار ذا أثر سلبي علي الشفيع المعلن، فإذا تعدد الشفعاء وجب توجيهه إلي جميع الشفعاء كل في موطنه والا وقع باطلًا.
وقد شرع الإنذار: لقطع طريق المماطلة علي الشفيع بإعلان رغبته خلال مدة قصيرة 15 يوم بحيث انه إذا لم يبادر اظهار رغبته خلالها سقط حقه فيها واستبقي في يد المشتري .
ولا يسري ميعاد 15 يوم المقرر للتقادم المسقط لحق الشفيع الا من تاريخ ارسال ووصول الإنذار الرسمي إليه بوقوع البيع وعلم الشفيع به، ولا يغني عنه أي طريق آخر طبقًا للمادتين 940، 941مدني، طعن 290/49ق جلسة 2/12/1982 .
وبالإنذار:- يتحقق العلم فلا يلزم الشفيع بإعلان رغبته الا بعد حصول ذلك الإنذار ولو علم بالبيع قبل ذلك.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق